السيد محمد حسن الترحيني العاملي
107
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المالك : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ( حلف المالك ) لأصالة عدم الرهن ، ولأنه منكر ، وللرواية الصحيحة . وقيل : يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة . وقيل : الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره جمعا بين الأخبار ، وللقرينة . وضعف المقابل ( 1 ) يمنع من تخصيص الآخر ( ولو اختلفا في عين الرهن ( 2 ) ) فقال : رهنتك العبد فقال : بل الجارية ( حلف الراهن ) خاصة ( وبطلا ) ، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن ، لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان حقا ، وانتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن . ( ولو كان ) الرهن ( مشروطا في عقد لازم تحالفا ( 3 ) ) ، لأن إنكار المرتهن